responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240

تحقيق أنيق منطبق على موارد كثيرة، أحببنا أن نذكره بنص عباراته و إليك نصه:

ذكر المحقق الأنصاري- في مبحث خيار العيب عند البحث في اختلاف المتبايعين في المسقط- أنّه لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أوّل الوقت بناءً على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان، أو مدعي عدمه لأصالة الصحة وجهان، ثمّ ذكر أنّ هذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة الرجعية، و ادعت هي تأخره عنها.

أقول: هذه المسألة سيّالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركباً من جزءين و قد علمنا بتحقق أحدهما ثمّ بتحقق الجزء الآخر و ارتفاع الجزء الأوّل، و لكن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، كما إذا شك في أنّ الفسخ هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أنّ فسخ المشتري العقد في بيع الحيوان هل وقع قبل انتهاء ثلاثة أيام أو بعده، أو شك في أنّ القبض في بيع الصرف و السلم هل وقع قبل التفرق عن مجلس العقد أو بعده، أو شك في أنّ بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن إذنه أو بعده، أو شك في أنّ ملاقاة النجاسة للماء المسبوق بالقلة هل وقع قبل عروض الكرية أو بعده، أو شك المتطهر إذا صلى و علم بصدور حدث منه في تقدم الصلاة على الحدث و تأخرها عنه، و لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ و لو من جهة العلم بغفلة المصلي حين إتيانه بها، إلى غير ذلك من الموارد، فنظير ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره) في خيار العيب من أصالة عدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان جارٍ في جميع تلك الموارد.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست