responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 232

و ليس لنا شك في معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتى نجرّه بالتعبد الاستصحابي، فان عدم الموت متيقن يوم الجمعة و حدوثه معلوم يوم السبت، و بقاؤه معلوم إلى يوم الأحد، فليس لنا شك متعلق بالموت حتى نجري الاستصحاب.

و فيه: أنّ الموت و إن كان معلوم الحدوث يوم السبت، إلّا أنّ الأثر لا يترتب عليه، فانّ الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الاسلام، و حدوثه حين الاسلام مشكوك فيه، و لا منافاة بين كونه معلوماً باعتبار ذاته و مشكوكاً فيه باعتبار وجوده حين الاسلام، فانّه لا تنافي بين كون شي‌ء معلوماً بعنوانٍ و مشكوكاً فيه بعنوانٍ آخر، كما ذكرنا مثاله سابقاً[1] من أنّا نعلم بموت عالم و نشك في انطباقه على المقلَّد، فموت العالم بعنوان أنّه عالم معلوم، و بعنوان أنّه مقلد مشكوك فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، بلا فرقٍ بين معلوم التاريخ و مجهوله، غاية الأمر سقوطه بالمعارضة في بعض الصور على ما تقدم تفصيله في مجهولي التاريخ.

بقي الكلام‌ في فرع ذكروه في المقام: و هو أنّه إذا كان الماء قليلًا طاهراً فعلمنا بتتميمه كراً و بملاقاته مع النجاسة، و شككنا في تقدم الكرية على الملاقاة حتى يكون طاهراً، أو تقدم الملاقاة على الكرية فيكون نجساً، بناءً على أنّ تتميم الماء النجس كراً لا يوجب طهارته كما هو الظاهر، فتارةً: تكون الملاقاة و الكرية مجهولتي التاريخ. و اخرى: تكون الكرية معلومة التاريخ، و الملاقاة مجهولة التاريخ. و ثالثة: تكون الملاقاة معلومة التاريخ و الكرية مجهولة، و الأقوال في المسألة ثلاثة:


[1] في ص 228

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست