نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 185
و ذكر المحقق النائيني[1] (قدس سره) وجهاً ثالثاً: و هو أنّ المجعول في باب الأمارات هي الطريقية و اعتبارها علماً بالتعبد، كما يظهر ذلك من الأخبار المعبّرة عمّن قامت عنده الأمارة بالعارف كقوله (عليه السلام): «من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ...»[2] فيكون مَن قامت عنده الأمارة عارفاً تعبدياً بالأحكام، فكما أنّ العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتب آثاره و آثار لوازمه، فكذلك العلم التعبدي الجعلي، بخلاف الاستصحاب، فانّ المجعول فيه هو الجري العملي على طبق اليقين السابق، و حيث إنّ اللازم لم يكن متيقناً، فلا وجه للتعبد به، فالفرق بين الأمارة و الأصل من ناحية المجعول.
و فيه أوّلًا: عدم صحة المبنى، فانّ المجعول في باب الاستصحاب أيضاً هو الطريقية و اعتبار غير العالم عالماً بالتعبد، فانّه الظاهر من الأمر بابقاء اليقين و عدم نقضه بالشك، فلا فرق بين الأمارة و الاستصحاب من هذه الجهة، بل التحقيق أنّ الاستصحاب أيضاً من الأمارات، و لا ينافي ذلك تقديم الأمارات عليه، لأن كونه من الأمارات لا يقتضي كونه في عرض سائر الأمارات، فانّ الأمارات الاخر أيضاً بعضها مقدّم على بعض، فانّ البينة مقدّمة على اليد، و حكم الحاكم مقدّم على البينة، و الاقرار مقدّم على حكم الحاكم. و سيأتي[3] وجه تقديم الأمارات على الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى.
و ثانياً: أنّا ننقل الكلام إلى الأمارات، فانّه لا دليل على حجية مثبتاتها.
و ما ذكره من أنّ العلم الوجداني بشيء يقتضي ترتب جميع الآثار حتى ما كان