responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135

مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فانّ التفكيك في الاصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلًا لجميع أطراف العباء نقول: إنّ الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.

ثمّ إنّ هنا فرعين لا بأس بالاشارة إليهما:

الفرع الأوّل: إذا علمنا بنجاسة شي‌ء فعلًا، و شككنا في أنّ نجاسته ذاتية غير قابلة للتطهير أو عرضية قابلة له، كما إذا علمنا بأنّ هذا الثوب من الصوف نجس فعلًا، و لكن لا ندري أنّ نجاسته لكونه من صوف الخنزير أو لملاقاة البول مثلًا، فعلى القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما هو المختار، نحكم بعدم كونه من صوف الخنزير و بطهارته بعد الغسل. و أمّا على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فيحكم بنجاسته بعد الغسل لاستصحاب كلي النجاسة، لدوران النجاسة حينئذ بين فرد مقطوع الارتفاع بعد الغسل و فرد متيقن البقاء.

الفرع الثاني: إذا علمنا بطهارة شي‌ء فعلًا لقاعدة الطهارة ثمّ عرضت له النجاسة فطهّرناه، فشككنا في ارتفاعها لاحتمال كون النجاسة ذاتية غير قابلة للتطهير، كما في الصابون الذي يؤتى به من الخارج و يحتمل كونه مصنوعاً من شحم الخنزير و الميتة، فانّه محكوم بالطهارة فعلًا لقاعدة الطهارة، فاذا عرضت له النجاسة فغسلناه، فلا محالة نشك في طهارته، لاحتمال كونه مصنوعاً من نجس العين، و لكنّه مع ذلك محكوم بالطهارة بعد الغسل، و لا مجال لجريان استصحاب الكلي حتى على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، لأنّه قبل طروء النجاسة العرضية عليه كان محكوماً بالطهارة لقاعدة الطهارة، و بعد كونه طاهراً بالتعبد الشرعي يجري عليه أحكام الطاهر، و من جملتها أنّه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست