responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105

في القضاوة العامة المجعولة بنحو القضية الحقيقية المستفادة من قوله (عليه السلام):

«انظروا إلى رجل قد نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا- إلى قوله (عليه السلام)- فانّي قد جعلته حاكماً»[1].

و اخرى يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في نصب الإمام (عليه السلام) شخصاً معيّناً قاضياً في بلدة معيّنة. و بالجملة: في كل مورد حكم فيه الرسول بما هو رسول أو الإمام بما هو إمام فهو حكم شرعي يجب امتثاله، و إن كان الحق عندنا وجوب إطاعة الرسول أو الإمام حتى فيما إذا حكم بما هو هو لا بما هو رسول أو بما هو إمام.

إذا عرفت ما ذكرناه من الفرق بين الأحكام التكليفية و الوضعية و أقسامهما، تعلم صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية أيضاً.

أمّا الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال كالملكية و الزوجية فأمره واضح، لكونه كالحكم التكليفي من جميع الجهات، فان قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التكليفية، نقول به في الأحكام الوضعية أيضاً، سواء كان الشك من جهة احتمال النسخ أو من جهة احتمال الرافع، و إن قلنا باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، نقول به في الأحكام الوضعية.

و أمّا الحكم الوضعي المجعول بالتبع كالشرطية و السببية و المانعية، فجريان الاستصحاب فيه و إن كان لا مانع منه من حيث المقتضي و شمول الدليل من قوله (عليه السلام): «لا تنقض ...» إلّا أنّه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب فيه، بل يجري الاستصحاب في منشأ انتزاعه، فاذا شككنا في بقاء شرطية


[1] الوسائل 27: 136 و 137/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1( باختلاف يسير)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست