responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104

و مرجع هذا المعنى إلى شيئين: الأوّل: تصور الامور المتعددة كالتكبير و القيام و القراءة مثلًا بتصور واحد. الثاني: الأمر بهذه الامور المتعددة، و لا يصلح شي‌ء منهما لأن يكون جعلًا للماهية.

أمّا الأوّل: فهو عبارة عن إيجاد الماهيات المتعددة في الذهن، فانّ الوجود الذهني للأشياء هو عين تصوّرها لا جعل الماهيات تشريعاً، فيكون تصوّرها جعلًا تكوينياً لها في الذهن بتبع إيجادها فيه، كما أنّ الجعل التكويني الخارجي لماهية إنّما يكون بتبع إيجادها في الخارج. و الفرق بين الوجود الذهني و الخارجي أنّ وجود الأشياء في الخارج متمايز و منحاز بعضها عن بعض، بخلاف وجودها الذهني، فانّه يمكن تصورها في الذهن بتصور واحد بلا امتياز لبعضها عن بعض.

و أمّا الثاني: فهو عبارة عن التكليف فهو المجعول تشريعاً دون الماهية.

فتحصّل: أنّ المجعول الشرعي منحصر في الأحكام التكليفية و الوضعية.

ثمّ إنّ الحكم التكليفي قد يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية و الكبرى الكلية كقوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...»[1] و قد يكون مجعولًا بنحو القضية الشخصية كما في أمر الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) الشيخين بالخروج مع جيش اسامة.

و كذا الحكم الوضعي تارةً يكون مجعولًا بنحو القضية الحقيقية كما في قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...»[2] بناءً على كون المراد بحليته الحلية الوضعية. و كما


[1] آل عمران 3: 97

[2] البقرة 2: 275

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست