نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 103
العبادات و المعاملات.
و منها: العزيمة و الرخصة على ما ذكره بعضهم، و لا بدّ من شرح المراد منهما حتى يظهر كونهما من الأحكام الوضعية أو عدمه، فنقول: العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه، و الرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه، فاذا أمر المولى بشيء ثمّ أسقط الأمر رأساً كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فيكون الاتيان به استناداً إلى المولى تشريعاً محرّماً، و هذا هو العزيمة، و إذا أمر بشيء وجوباً ثمّ سقط وجوبه و بقي رجحانه فهذا هو الرخصة. و كذا إن كان مستحباً مؤكداً ثمّ سقط تأكده كما في بعض موارد سقوط الأذان و الاقامة.
و ظهر بما ذكرناه من معنى العزيمة و الرخصة عدم كونهما من الأحكام الوضعية المجعولة، بل هما أمران راجعان إلى التكليف، فسقوط التكليف رأساً عزيمة، و سقوطه ببعض مراتبه رخصة، فلا وجه لذكرهما في جملة الأحكام الوضعية.
ثمّ إنّه ذكر جماعة أنّ المجعولات الشرعية ثلاثة: الأحكام التكليفية، و الأحكام الوضعية، و الماهيات المخترعة كالصوم و الصلاة، قال الشهيد (قدس سره):
الماهيات الجعلية كالصوم و الصلاة لا يطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المضي فيه[1]. و هو أوّل من قال بالماهيات الجعلية، و وافقه جماعة منهم المحقق النائيني[2] (قدس سره).
و الانصاف أنّه لا يتعقل معنىً لجعل الماهيات تشريعاً، فانّها غير قابلة للجعل التشريعي، و ذلك لأن معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور امور متعددة مجتمعة و منضماً بعضها مع بعض، ثمّ الأمر بها بعنوان أنّها شيء واحد،