responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72

الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعاً، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا فيما اشترى بهما عملًا بالقاعدة، مع عدم ورود دليل خاص يدل على الجواز من آية أو رواية.

الفرع السادس: حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة، فانّه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف.

و الجواب: أنّ عنوان المحصور ممّا لم يرد في الأدلة الشرعية، و إنّما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء، و الحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي، فان قلنا بأنّ العلم الاجمالي منجّز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الأطراف دون الجميع، حتّى لا ينتهي الأمر إلى المخالفة القطعية، و إن قلنا بأنّ العلم الاجمالي منجّز حتّى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شي‌ء من الأطراف تحصيلًا للموافقة القطعية، إلّا أن يطرأ عنوان رافع للحكم الواقعي، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجياً.

و بالجملة: الحكم في المقام يدور مدار القاعدة، و لم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده مخالفاً للعلم الاجمالي أو التفصيلي.

هذا تمام الكلام في هذه الفروع، و ملخّص القول: أنّه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع على ما تقدّم بيانه‌[1] لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من الموارد.


[1] في أوائل هذا البحث

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست