responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 71

صلاته و لو مع علمه تفصيلًا ببطلان صلاة الإمام، كما لو علم المأموم بأنّ الإمام محدث و لكن الإمام لم يعلم بذلك فصلّى عالماً بالطهارة أو مستصحباً لها، فيجوز له الاقتداء به و صحّت صلاته مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام، فكيف الحال في موارد العلم الاجمالي. و إن لم نقل بذلك و اعتبرنا في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضاً، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملًا بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدّم.

الفرع الخامس: ما لو أقرّ أحد بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، فيحكم باعطاء العين للمقرّ له الأوّل، و إعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، و قد يجتمع العين و البدل عند شخص آخر، فهو يعلم إجمالًا بحرمة التصرف في أحدهما، و لو اشترى بهما شيئاً يعلم تفصيلًا بعدم جواز التصرف فيه، لكون بعض ثمنه ملكاً للغير، فلم يدخل المثمن في ملكه.

و يظهر الجواب‌ في هذا الفرع ممّا ذكرناه في الفروع السابقة، فانّ الحكم المذكور ممّا لم يرد فيه نص خاص، و إنّما هو بمقتضى القاعدة، باعتبار أنّ الاقرار الأوّل يوجب إعطاء العين للمقر له الأوّل بمقتضى قاعدة الاقرار، فيحكم بكونها له ظاهراً، و بمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأنّ العين كانت ملكاً للمقر له الثاني، و حيث إنّه أتلفها باقراره الأوّل فيحكم عليه بالضمان، لقاعدة الاتلاف، فيجوز التصرف لكل منهما في العين و البدل، لأنّه قد ثبتت ملكية كل منهما بالأمارة الشرعية و هي الاقرار.

و أمّا من اجتمع عنده العين و البدل، فان قلنا بأنّ الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعاً، فلا إشكال في جواز تصرّفه فيهما، إذ ليس له علم إجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة أيضاً. و إن لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على أنّ‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست