responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 7

فيشك فيه كما شكّ فيه المجتهد، كما إذا شكّ في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كراً و نجاسته، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد و شكّه، فانّه كان متيقناً بنجاسة الماء قبل التتميم و شكّ في بقائها بعده، فيجري الاستصحاب في حقّه و يفتي بمؤداه، و له أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين نفسه و شكّه، فانّه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، فيجري الاستصحاب و يفتي بمؤداه، و يرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة.

و إن كان الحكم ممّا لا يلتفت إليه المقلّد، كما إذا لم يكن فعلياً في حقّه و مورداً لابتلائه إلى الآن، فلا بدّ للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه و شكّه، لكونه متيقناً بالحكم في حق مقلده شاكاً في بقائه على ما تقدّم، و كذا الحال فيما إذا كان الشك مورداً للاحتياط، كما في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الاجمالي، و كذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير، و يرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لما تقدّم من عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي.

و قد يستشكل أيضاً: بأنّه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلّا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محلّه‌[1] و المقلد عاجز عن الفحص فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل، مثلًا البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و ليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها، و المقلّد عاجز عن الفحص و إحراز عدم البيان حتّى تنطبق القاعدة عليه.


[1] في ص 566 و ما بعدها/ شرائط جريان الاصول

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست