responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503

التقييد، إلّا أنّه حيث تكون إحدى الخصوصيتين مجرىً للأصل دون الاخرى، كان جريان الأصل في إحداهما في حكم الانحلال، لما ذكرناه غير مرّة[1] من أنّ تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تعارض الاصول في أطرافه و تساقطها، فبعد العلم بوجوب الأقل بنحو الاهمال الجامع بين الاطلاق و التقييد و إن لم يكن لنا علم بإحدى الخصوصيتين حتّى يلزم الانحلال الحقيقي، إلّا أنّه حيث يكون التقييد مورداً لجريان الأصل بلا معارض كان جريانه فيه مانعاً عن تنجيز العلم الاجمالي فيكون بحكم الانحلال. و هذا الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينين، لعدم جريان الأصل في واحد منهما لابتلائه بالمعارض، فانّ الأصلين في المتباينين يتساقطان للمعارضة، و هذا هو الفارق بين المقامين.

و منها: ما ذكره صاحب الكفاية أخذاً من كلام الشيخ‌[2] (قدس سره) و هو أنّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في متعلقاتها من المصالح و المفاسد على ما هو الحق من مذهب العدلية، و حيث إنّه يجب تحصيل غرض المولى بحكم العقل، فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالأكثر، إذ لا يعلم بحصول الغرض عند الاقتصار بالأقل لاحتمال دخل الأكثر في حصوله.

و أجاب‌ شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين:

الأوّل: أنّ الكلام في جريان البراءة و عدمه في المقام لا يكون مبتنياً على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها بل عام.

الثاني: أنّ الغرض ممّا لا يمكن القطع بحصوله في المقام على كل تقدير. أمّا على تقدير الاتيان بالأقل فلاحتمال دخل الأكثر في حصوله. و أمّا على تقدير


[1] راجع على سبيل المثال ص 404

[2] كفاية الاصول: 364 و فرائد الاصول 2: 461

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست