responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 502

و منها: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)[1] من أنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقل إنّما هو على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق و التقييد مع الشك في خصوصية الاطلاق و التقييد، و هذا المقدار من العلم التفصيلي هو المقوّم للعلم الاجمالي، لأنّ كل علم إجمالي علم إجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات، و علم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع، فلا يكون هذا العلم التفصيلي موجباً للانحلال، و إلّا لزم انحلال العلم الاجمالي بنفسه.

و بعبارة اخرى: انحلال العلم الاجمالي بعد كونه قضيّةً منفصلةً مانعة الخلو إنّما يكون بتبدلها بقضيتين حمليتين: إحداهما متيقنة و الاخرى مشكوكة كما في الأقل و الأكثر الاستقلاليين، و هذا مفقود في المقام. و بعبارة ثالثة: الموجب لانحلال العلم الاجمالي هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل بنحو الاطلاق، و الموجود في المقام هو العلم التفصيلي بوجوب الأقل على نحو الاهمال الجامع بين الاطلاق و التقييد، فما هو موجود لا يكون موجباً للانحلال، بل مقوّم للعلم الاجمالي، و ما هو موجب للانحلال لا يكون موجوداً.

و بالجملة: العلم التفصيلي بالجامع بين الخصوصيات لا يكون موجباً للانحلال و إلّا كان موجباً له في المتباينين أيضاً، لأنّ العلم بالجامع موجود عند دوران الأمر بين المتباينين أيضاً.

و الجواب: أنّ ما ذكره (قدس سره) متين لو قلنا بالانحلال الحقيقي، فانّ العلم التفصيلي بالجامع هو عين العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين، فكيف يكون موجباً للانحلال الحقيقي، و لكنّا نقول بالانحلال الحكمي، بمعنى أنّ المعلوم بالاجمال و إن كان يحتمل انطباقه على خصوصية الاطلاق و على خصوصية


[1] أجود التقريرات 3: 493، فوائد الاصول 4: 160

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست