responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5

أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي متعلق بنفسه، فامّا أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر، أو لا هذا و لا ذاك.

فعلى الأوّل يعمل بقطعه، و على الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق و على الثالث يرجع إلى الاصول العملية على ما سيجي‌ء من التفصيل في مجاريها إن شاء اللَّه تعالى، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي و الظاهري.

و أمّا المقام الثاني: فالظاهر أنّ المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة، فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد، و إن لم يحصل له القطع، فان قام عنده طريق معتبر و ليس إلّا فتوى المجتهد عمل به، و إن فقده أيضاً و بقي شاكاً في الحكم رجع إلى الاصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث.

هذا كلّه في الحكم الواقعي، و كذا الحال في الحكم الظاهري، فإن حصل له القطع به- كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد- عمل به، و إلّا فإن قام عنده طريق معتبر- كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا- أخذ به، و إلّا رجع إلى الأصل العملي، فإن كان متيقناً بفتوى المجتهد سابقاً و شك في تبدلها يستصحب بقاءها، و إن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب و الآخر بالحرمة، دار الأمر بين المحذورين فيتخير، و إن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلًا و الآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط، إلّا أن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] إذن فيتخير.

و الحاصل: أنّه لا فرق بين المجتهد و المقلّد إلّا في خصوصية الطرق‌


[1][ لم نعثر عليه‌]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست