responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436

معناها إلى العرف، و إنّما هي من الاصطلاحات المستحدثة.

و ثانياً: أنّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، و السر فيه أنّ عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، و إنّما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و نحوهما.

الوجه الخامس: ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها[1]. و من هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف و إن بلغت من الكثرة ما بلغت، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجّزاً، إلّا أنّه لا يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بجميع الأطراف، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف‌[2] على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً[3] إن شاء اللَّه تعالى. و الاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.

و فيه أوّلًا: أنّ عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلّة الأطراف و كون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالًا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن، فانّ المكلف لا يتمكّن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. و كذا الحال لو تردد الحرام بين الضدّين في وقت معيّن.


[1] أجود التقريرات 3: 471 و 472، فوائد الاصول 4: 117

[2] أجود التقريرات 3: 474 و 475، فوائد الاصول 4: 119

[3] في ص 443

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست