responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420

بلا مرجّح، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أوّل الأمر.

و بعبارة اخرى: الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الاباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الاباحة في محتمل النجاسة، و بما أنّه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالًا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فانّ الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب، و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلّا أنّه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأنّ العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأيّ لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجّح.

و أمّا الصورة الثانية: و هي ما كان الأصل الطولي مخالفاً في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الاصول العرضية، بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضية متماثلة أو متخالفة.

مثال الأوّل: ما إذا علم إجمالًا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها و استصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، ويحكم بصحّتها، و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية، نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، و قد عرفت غير مرّة أنّ الموافقة الالتزامية غير واجبة.

مثال الثاني: ما إذا علم إجمالًا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست