نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 362
فانّها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة- على ما صرّح به مجمع البحرين[1]- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق و نحوها، فيكون أمراً وجودياً لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتمّ ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من معارضة اصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة[2]، و إن كان التحقيق جريانهما معاً، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرّد كون عدم التذكية ملازماً للموت- لأنّ التذكية و الموت ضدّان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلًا، فانّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، و بالطهارة لأصالة عدم الموت.
ثمّ إنّ المحقق الهمداني (قدس سره)[3] ذهب إلى أنّ النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدلّ على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله (عليه السلام): «فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»[4] باعتبار أنّ مفهومه أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و إنّما تدل على نفي البأس عمّا
[1] مجمع البحرين 2: 223 و فيه: الموت ضدّ الحياة. و في المصباح المنير: 584 الميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة