responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 348

و يرد عليه: أنّ الوجوب غير منحصر في القسمين، فانّ وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته طريقي، و به يتنجز الواقع.

و بما ذكرناه ظهر الجواب عن أخبار التثليث، فانّ ما ثبت فيه الترخيص ظاهراً من قبل الشارع داخل فيما هو بيّن رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. و بالجملة: المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته، و كما أنّ الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأوّل. و الملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، و إن صحّ إطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي.

الطائفة الثانية: الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله (عليه السلام): «أخوك دينك فاحتط لدينك»[1] و قوله (عليه السلام): «خذ بالحائطة لدينك»[2] و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المعنى.

و الصحيح عدم دلالة هذه الأخبار أيضاً على وجوب الاحتياط في المقام لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ حسن الاحتياط ممّا استقلّ به العقل، و ظاهر هذه الأخبار هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعاً لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجباً كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي، و في بعضها كان مستحباً كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلًا.


[1] الوسائل 27: 167/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 46( في الطبعة القديمة ح 41)

[2] الوسائل 27: 166 و 167/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 42( باختلاف يسير، في الطبعة القديمة ح 37)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست