responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339

الوجه الثاني: ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] و ملخّصه: أنّ استصحاب البراءة لو كان موجباً للقطع بعدم العقاب صحّ التمسك به و إلّا فلا، إذ مع بقاء احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب لا مناص من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لسدّ باب هذا الاحتمال، و معه كان التمسّك بالاستصحاب لغواً محضاً، لأنّ التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كافٍ في سدّ باب احتمال العقاب من أوّل الأمر، بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب. وعليه فإن بنينا على كون الاستصحاب من الأمارات أو قلنا بحجّية مثبتات الاصول، حصل منه القطع بعدم العقاب و صحّ التمسّك به، إذ عدم المنع من الفعل الثابت بالاستصحاب مستلزم للرخصة في الفعل، فإذا فرض ثبوت الرخصة من قبل الشارع بالتعبد الاستصحابي باعتبار كونها من لوازم عدم المنع المستصحب لم يحتمل العقاب، فانّ العقاب على الفعل مع الترخيص فيه غير محتمل قطعاً. و أمّا لو لم نقل بكون الاستصحاب من الأمارات و لا بحجية مثبتات الاصول كما هو الصحيح، فلا يصحّ التمسك بالاستصحاب في المقام، إذ لا يثبت به الترخيص الموجب للقطع بعدم العقاب، و يبقى احتمال العقاب، فنحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و معه كان التمسك بالاستصحاب لغواً كما تقدّم.

و فيه أوّلًا: أنّ استصحاب عدم المنع كافٍ في القطع بعدم العقاب، إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل و تحريمه، فمع إحراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى إحراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتاً.

و ثانياً: أنّه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن‌


[1] فرائد الاصول 1: 378

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست