responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337

انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلًا، فإذا شككنا في كون مائع معيّن خمراً، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة له بشخصه و لا الاباحة، و ثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الاباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصحّ التمسك باستصحاب عدم الجعل.

قلت‌ أوّلًا: إنّ الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية تنحل إلى أحكام متعددة بحسب تعدّد أفراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة. وعليه فيكون الشك في خمرية مائع مستلزماً للشك في جعل الحرمة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية.

و ثانياً: أنّه لو سلّم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إمّا محمولياً كما في كثير من الموارد، و إمّا أزلياً كما في بعضها. و قد ذكرنا في محلّه‌[1] جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.

[استصحاب البراءة الثابتة قبل البلوغ‌]

و أمّا تقريب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم و هي المرتبة الفعلية، فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ، و قد اورد على هذا التقريب بوجوه:

[الاشكالات على استصحاب البراءة]

الوجه الأوّل: أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولًا شرعياً، و يكون وضعه و رفعه بيد الشارع، و عدم التكليف أزلي غير قابل للجعل، و ليس له أثر شرعي، فانّ عدم العقاب من لوازمه العقلية، فلا يجري فيه الاستصحاب. و نسب صاحب الكفاية (قدس سره)[2] في التنبيه‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 4: 360

[2] كفاية الاصول: 417

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست