responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326

الاباحة الظاهرية لا الواقعية. وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعاً لا يكون رافعاً للاباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف، كما هو ظاهر، فنفس كلمة «مطلق» في قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء مطلق» قرينة على أنّ المراد من الورود هو الوصول.

و أمّا المحقق النائيني (قدس سره)[1] فذكر أنّ مفاد هذه الرواية هو اللّاحرجية العقلية الأصلية قبل ورود الشرع و الشريعة، فهي أجنبية عن محل الكلام و هو إثبات الاباحة الظاهرية لما شكّ في حرمته بعد ورود الشرع و قد حكم فيه بحرمة أشياء و حلية غيرها.

هذا، و فيه من البعد ما لا يخفى، لأنّ بيان الاطلاق الثابت عقلًا قبل ورود الشرع لغو لا يصدر من الإمام (عليه السلام)، إذ لا تترتب عليه ثمرة و فائدة فلا يمكن حمل الرواية عليه، مضافاً إلى أنّ ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممّن هو بمنزلته كالإمام (عليه السلام) المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو بيان الحكم الشرعي المولوي لا الحكم العقلي الارشادي.

فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من دلالة الرواية على البراءة، و إطلاقها يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية، باعتبار أنّ مفادها الحكم بحلية الشي‌ء المشكوك في حرمته، سواء كان منشأ الشك عدم تمامية البيان من قبل المولى كما في الشبهات الحكمية، أو الامور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.

[الثالث: الاستدلال بالاجماع على البراءة]

الثالث من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة: هو الاجماع، و تقريبه بوجوه ثلاثة:


[1] اجود التقريرات 3. 317. فوائد الاصول 3. 363

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست