نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 321
بجميع أقسامه حلالًا أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية و الحرمة، فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين:
قسم منه حلال كالخل، و قسم منه حرام كالخمر، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال أن يكون خلّاً، فيكون من القسم الحلال، و أن يكون خمراً فيكون من القسم الحرام.
ثمّ إنّ المحقق النائيني[1] (قدس سره) ذكر أنّ الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشيء هو الموجود الخارجي، و حيث إنّ الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال و الحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام» هو احتمال الحلية و الحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضاً، لأنّ احتمال الحلية و الحرمة في الموجود الخارجي كما يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بأنّ هذا الشيء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية، كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بحكم نوع هذا الشيء، فتكون الشبهة حكمية.
و فيه أوّلًا: أنّ لفظ الشيء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، و لذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال: هذا شيء معدوم أو لم يوجد، و هذا شيء مستحيل أو محال.
و ثانياً: أنّه على تقدير التنزل و تسليم أنّ المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام»، فيكون المراد أنّ كل موجود خارجي في نوعه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه. و القرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم باعتبار أنّ