responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320

منه حراماً، و لم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلّاً أو خمراً، و ذلك لا يتصوّر إلّا في الشبهات الموضوعية كما مثّلنا، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية، و إنّما تكون القسمة فيها فرضية إمكانية، بمعنى احتمال الحرمة و الحلية، فانّا إذا شككنا في حلية شرب التتن مثلًا، كان هناك احتمال الحرمة و الحلية، و ليس له قسمان يكون أحدهما حلالًا و الآخر حراماً و قد شكّ في فرد أنّه من القسم الحلال أو من القسم الحرام.

و يؤكّد ما ذكرناه: ذكر الحرام معرفاً باللام في قوله (عليه السلام): «حتّى تعرف الحرام منه بعينه» فانّه إشارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الذي قسم الشي‌ء إليه و إلى الحلال في قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام».

و قد يتوهّم: أنّ اشتمال هذه الروايات على التقسيم غير مانع عن شمولها للشبهات الحكمية، إذ يمكن تصوّر الانقسام الفعلي فيها أيضاً، كما إذا علمنا بحلية لحم نوع من الطير كالدراج مثلًا، و علمنا بحرمة لحم نوع آخر منه كالغراب مثلًا، و شككنا في حلية لحم نوع ثالث من الطير، فيحكم بحلية المشكوك فيه ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذه الروايات، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالًا و حراماً.

و هذا التوهم فاسد، لأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام» أنّ منشأ الشك في الحلية و الحرمة هو نفس انقسام الشي‌ء إلى الحلال و الحرام، و هذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية، فانّ الشك في حلية بعض أنواع الطير- في مفروض المثال- ليس ناشئاً من انقسام الطير إلى الحلال و الحرام، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية و الحرمة، و لو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها. و هذا بخلاف الشبهة الموضوعية، فانّ الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال و الحرام، إذ لو كان المائع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست