responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312

الحديث كون طروء هذه العناوين موجباً لارتفاع الحكم الثابت للشي‌ء في نفسه، فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين، إذ ما يكون موجباً لثبوت حكم لا يعقل أن يكون موجباً لارتفاعه. و لعل هذا واضح.

[التنبيه الخامس: اعتبار أمرين في شمول حديث الرفع‌]

الأمر الخامس: أنّه يعتبر في شمول حديث الرفع أمران:

[الأوّل: اعتبار ترتب الحكم على فعل المكلف‌]

الأوّل: أن يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الانسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقي لحديث الرفع، لأنّ تنجس الملاقي لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة و إن فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف. فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أنّ ذلك خارج عن حديث الرفع بالاجماع‌[1]. و كذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو إكراهاً، لأنّ وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت، لا بما هو فعل للمكلف، و لذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستنداً إلى المكلف أصلًا.

[الثاني: اعتبار المنّة في رفع الحكم‌]

الثاني: أن يكون في رفعه منّة على الامّة، فلا يرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار أو الاكراه، لأنّ رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك و إن كان فيه منّة على المتلف، و كذا لا يرفع به صحّة بيع المضطر، فانّ رفعها خلاف الامتنان.

[التنبيه السادس: جريان البراءة في التكاليف غير الالزامية]

الأمر السادس: لا خفاء في أنّ البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الالزامية، و لا تجري في موارد الشك في التكاليف غير الالزامية، لأنّ‌


[1][ لم نعثر عليه في مظانه‌]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست