responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 310

الرفع، إذ مفاده رفع التكليف المتعلق بالمجموع. و أمّا ثبوت التكليف لغيره الفاقد للقراءة، فحديث الرفع أجنبي عنه، فلا بدّ من التماس دليل آخر. نعم، يمكن دعوى وجود الدليل في خصوص باب الصلاة من جهة أنّ الصلاة لا تسقط بحال على ما هو مستفاد من الروايات‌[1]، دون غيرها من العبادات.

إن قلت: إنّ من آثار الاخلال ببعض ما اعتبر في الواجب جزءاً أو شرطاً وجوب قضائه بعد الوقت، فإذا تحقق الاخلال اضطراراً كان وجوب القضاء مرفوعاً بحديث الرفع لا محالة، فيكون العمل معه صحيحاً، إذ لا نعني بالصحّة إلّا إسقاط القضاء، فثبت كون العمل الفاقد للجزء أو الشرط اضطراراً صحيحاً و هو المدعى.

قلت: وجوب القضاء إنّما هو من آثار الفوت، و لا يرتفع بالاضطرار أو الاكراه في الوقت على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً[2] إن شاء اللَّه تعالى، و من هنا لم يشك أحد في وجوب القضاء فيما إذا اضطرّ إلى ترك الواجب في الوقت رأساً أو اكره عليه، فمع الاخلال بالجزء أو الشرط للاضطرار أو الاكراه لا يكون القضاء ساقطاً ليستكشف بسقوطه صحّة الفاقد.

إن قلت: إنّ ما ذكر من البيان جارٍ بالنسبة إلى ما لا يعلمون أيضاً، فإذا لم يعلم المكلف بجزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة مثلًا ارتفع التكليف المتعلق بالمجموع بحديث الرفع، و التكليف المتعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل.


[1][ استدلّ( قدس سره) في الفقه على هذه القاعدة بما ورد في حقّ المستحاضة من أنّها لا تدع الصلاة على حال. راجع الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 و لمزيد الاطّلاع راجع شرح العروة 10: 100 و 106 و 161]

[2] في الأمر الخامس ص 312

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست