responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303

الفعل الخارجي.

و ثانياً: أنّه لو سلّمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً و مجازياً، و ذلك لأنّ إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث و إن كان حقيقياً و إلى بعض آخر مجازياً، إلّا أنّ ذلك بحسب اللب و التحليل، و الميزان في كون الاسناد حقيقياً أو مجازياً إنّما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي، و ليس في الحديث إلّا إسناد واحد بحسب وحدة الجملة و هو إسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، و هو عنوان التسعة، و حيث إنّ المفروض كون الاسناد إلى بعضه و هو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب- ممّا هو له و من غير ما هو له- إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا:

الماء و الميزاب جاريان، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي و لو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً و مجازياً.

الثالث: أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلًا و لا سيّما أنّ الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلًا ليصح تعلّق الرفع به، و يكون رفعه امتناناً على الامّة. و من الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل لا الحكم، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلًا على المكلف، و إنّما سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك.

و بالجملة: الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام، لا مجرّد إنشاء الوجوب و الحرمة الصادر من المولى، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم.

و فيه: أنّ الثقل و إن كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلّا أنّه صحّ إسناد

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست