responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302

محفوظة. و لو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الاولى، و على العقار في الثانية، و على الأشجار في الثالثة، فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. و المقام من هذا القبيل بعينه.

الثاني: أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، و إلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلّق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه و وضعه بيد الشارع، فلو اريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الاسناد في الجميع مجازياً. و أمّا إذا اريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الاسناد بالاضافة إليه حقيقياً. و هذا المقدار و إن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، إلّا أنّ الرفع في الحديث قد اسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الامور المذكورة فيه، و هو عنوان التسعة، و الامور المذكورة بعده معرّف له و تفصيل لاجماله، فلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً و مجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، و هو غير جائز.

و فيه أوّلًا: أنّه يتمّ لو اريد بالرفع الرفع التكويني، لأنّ إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجاً، و لا يكون منتفياً حقيقةً ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً. و أمّا إن اريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. و بعبارة اخرى: الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله (عليه السلام): لا رِبا بين الوالد و الولد[1] فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم أو


[1] الوسائل 18: 135/ أبواب الرِّبا ب 7 ح 1 و 3 و فيهما:« ليس بين الرجل و ولده رِبا»

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست