responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301

الشبهات الموضوعية، و أمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، بأن لا يعلم أنّ شرب هذا المائع مثلًا شرب خمر أو شرب ماء، فلا يتم الاستدلال به للمقام، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية، لأنّ ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولًا لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولًا.

و ربّما يقال‌ بأنّ المراد من الموصول هو الفعل الخارجي و يستشهد له بأُمور:

الأوّل: وحدة السياق، لأنّ المراد بالموصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون، و الفعل الذي يكرهون عليه، و الفعل الذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلّق الاكراه و الاضطرار بالحكم، فيكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» أيضاً هو الفعل بشهادة السياق.

و فيه: أنّ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، و هو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، و لذا يقال إنّ الموصول من المبهمات، و تعريفه إنّما هو بالصلة، فكأنّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: رفع الشي‌ء الذي لا يعلم، و الشي‌ء الذي لا يطيقون، و الشي‌ء المضطر إليه، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلّا في معنىً واحد، غاية الأمر أنّ الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجاً إلّا على الأفعال الخارجية، و كذا الشي‌ء المكره عليه، بخلاف الشي‌ء المجهول فانّه ينطبق على الحكم أيضاً. و الاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول كي يضر بوحدة السياق، فانّ المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه، شي‌ء واحد فوحدة السياق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست