responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300

الحديث، فانّ ظاهره أنّ المرفوع هو نفس ما لا يعلم و هو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط، و بعد كون الحكم بنفسه قابلًا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدّم لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر، و حمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط. نعم، عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر، لأنّ الأحكام كما أنّها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر، فكما أنّ عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم، كذلك رفع الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهراً. و لا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهراً، و من لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري و وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر، فالمرفوع هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط. نعم، إذا شكّ في وجوب الاحتياط في مورد و لم يقم دليل على وجوبه و لا على عدم وجوبه، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولًا لحديث الرفع، و لكنّه خارج عن محل الكلام، و ليس كلام الشيخ ناظراً إليه.

ثمّ إنّ الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام إنّما يتم على تقدير أن يكون المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» خصوص الحكم أو ما يعمه، فانّ الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية. أمّا على التقدير الثاني فواضح، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول و الموضوع المجهول. و أمّا على التقدير الأوّل، فلأنّ مفاد الحديث حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع، و إطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، أو الامور الخارجية كما في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست