responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299

الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر.

و أمّا القرينة الخارجية فهي الآيات و الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل. و إن شئت فعبّر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، فانّها من ضروريات المذهب.

و أيضاً لا إشكال في حسن الاحتياط، و لو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر، فيكون المراد من الحديث أنّ الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهراً و لو كان ثابتاً في الواقع، فانّ الحكم الشرعي- واقعياً كان أو ظاهرياً- أمر وضعه و رفعه بيد الشارع.

و لا تنافي بين الترخيص الظاهري و الالزام الواقعي، على ما تقدّم بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي‌[1]. و لعل هذا هو مراد صاحب الكفاية (قدس سره) من قوله: فالالزام المجهول ممّا لا يعلمون فهو مرفوع فعلًا و إن كان ثابتاً واقعاً[2]، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الانشائية، لأنّ فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية موضوعه، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في مقام الجعل و الانشاء.

و بما ذكرناه- من أنّ الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر- يظهر ما في كلام الشيخ (قدس سره) من أنّ رفع الحكم المشكوك إنّما هو بعدم إيجاب الاحتياط، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط[3]، لأنّ ذلك خلاف ظاهر


[1] في ص 125- 127

[2] كفاية الاصول: 339

[3] فرائد الاصول 1: 364

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست