responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 295

مصاديق الظلم، و قد دلّت الآيات و الروايات على أنّ اللَّه (سبحانه و تعالى) لا يعاقب إلّا بعد البيان‌ «لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ»[1] بل له الحجّة البالغة[2].

و بالجملة: عدم استحقاق العقاب في فرض عدم البيان ممّا لم ينكره و لن ينكره عاقل، إنّما الخلاف بين الاصوليين و الأخباريين في الصغرى، حيث ذهب أصحابنا الأخباريون إلى تمامية البيان، و قيام الحجّة على التكاليف الواقعية لوجهين: الأوّل: العلم الاجمالي بثبوت التكاليف و هو يقتضي الاحتياط.

الثاني: الأخبار الكثيرة الدالة على التوقف عند الشبهة، و على الاحتياط في المشتبهات، وعليه فالذي يناسب بحث البراءة هو البحث عن الصغرى و التعرّض لهذين الوجهين، و إثبات أنّ العلم الاجمالي بثبوت التكاليف قد انحلّ بما عثرنا عليه من الأحكام التي دلّت عليها الأخبار، على ما أشرنا إليه غير مرّة[3]، و إثبات أنّ أخبار التوقف و الاحتياط ظاهرة- بنفسها أو بضميمة الروايات الدالة على جواز الاقتحام في الشبهات- في الارشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل الأمن من العقاب، فتكون ناظرةً إلى الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي. و سنتكلّم في كلا الوجهين عند التعرّض لاستدلال الأخباريين و الجواب عنه‌[4].

و أمّا البحث عن الكبرى و الاستدلال عليها بالآيات و الروايات و بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا ملزم له، لما ذكرناه من أنّها مسلّمة عند


[1] النساء 4: 165

[2] كما هو مفاد قوله تعالى:« قُلْ فلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ...» الأنعام 6: 149

[3] راجع ص 271- 272

[4] في ص 345- 355

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست