responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293

الدليل تعييناً- كما إذا كان أحد النصّين راجحاً على الآخر- أو تخييراً- كما إذا لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر- لا تصل النوبة إلى البراءة.

أقول: أمّا ما صنعه الشيخ (قدس سره) من التقسيم و التعرّض للبحث عن كل قسم مستقلًا ففيه: أنّ ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد، و هو عدم وصول التكليف إلى المكلف. و عمدة أدلة القول بالبراءة أيضاً شاملة لجميع الأقسام. و هذا هو الوجه لذكر الشبهة الموضوعية الوجوبية و التحريمية في المقام، فانّ البحث عنها ليس من مسائل علم الاصول، بل من مسائل الفقه كما هو ظاهر، فذكرها في المقام إنّما هو لعموم الأدلة لها. و اختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية لا يوجب تكثير الأقسام و افرادها بالبحث مع كون الملاك في الجميع واحداً، و شمول عمدة الأدلة أيضاً للجميع. فالصحيح ما صنعه صاحب الكفاية (قدس سره) من تعميم البحث لمطلق الشك في التكليف الجامع لجميع الأقسام.

و لكن يرد عليه أيضاً: أنّ إخراج تعارض النصّين على إطلاقه من بحث البراءة ممّا لا وجه له، لما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى في مبحث التعادل و الترجيح‌[1] من أنّ مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط و الرجوع إلى عام فوقهما، و مع عدمه يرجع إلى الأصل العملي، و لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب، و يرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام و إشكال، بل و كذا الحال إن وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، و كان العموم في كل منهما ناشئاً من الاطلاق، فيسقط كلا الاطلاقين لعدم جريان مقدّمات الحكمة، و يرجع إلى الأصل العملي، بل و كذا الحال لو


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 440، 499

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست