responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 292

الذي هو مجرى للبراءة على أقسام ثمانية، باعتبار أنّ الشبهة تارةً تكون وجوبية، و اخرى تحريمية. و على كلا التقديرين إمّا أن يكون منشأ الشك فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصّين أو الامور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.

و تعرّض للبحث عن كل قسم مستقلًا.

و الوجه في هذا التقسيم و البحث عن كل قسم مستقلًا أمران:

الأوّل: اختصاص بعض أدلة البراءة بالشبهة التحريمية، كقوله (عليه السلام):

«كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[1].

الثاني: أنّ النزاع المعروف بين الاصوليين و الأخباريين أيضاً مختص بها، و أمّا الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الاصوليين في الرجوع إلى البراءة إلّا المحدِّث الاسترابادي‌[2].

و لا يخفى أنّ الأقسام غير منحصرة في ثمانية، إذ من الشك في التكليف الذي هو مورد للبراءة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة، وعليه كانت الأقسام اثني عشر لا ثمانية.

و جعل‌ صاحب الكفاية (قدس سره)[3] البحث عاماً لمطلق الشك في التكليف الجامع بين جميع الأقسام المذكورة، إلّا فرض تعارض النصّين فأخرجه من هذا البحث، بدعوى أنّه ليس مورداً للبراءة، لأنّ المتعيّن فيه الرجوع إلى المرجّحات، و مع فقدها يتخيّر. فالبحث عنه راجع إلى التعادل و الترجيح لا إلى البراءة، لأنّ أصالة البراءة تكون مرجعاً عند عدم الدليل، و مع وجود


[1] الوسائل 27: 173/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 67( في الطبعة القديمة ح 60)

[2] الفوائد المدنية: 138

[3] كفاية الاصول: 338

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست