responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290

لأصالة الطهارة في علم الاصول عدم اطرادها في جميع أبواب الفقه، و اختصاصها بباب الطهارة[1] فغير تام، لأنّ الميزان في كون المسألة اصولية هو أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي، و لا يعتبر جريانها في جميع أبواب الفقه، و إلّا لخرجت جملة من المباحث الاصولية عن علم الاصول، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه، كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد فانّه غير جارٍ في غير العبادات من سائر أبواب الفقه.

و قد يتخيّل: أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الاصول أنّ الطهارة و النجاسة من الامور الواقعية، فدائماً يكون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، إذ بعد كونهما من الامور الواقعية لا من الأحكام الشرعية كان الشك فيهما شكاً في الانطباق، فتكون الشبهة مصداقية. و من الواضح أنّ البحث عن الشبهات الموضوعية لا يكون من المسائل الاصولية، لأنّ المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي كما تقدّم مراراً.

و فيه: أنّه إن اريد من كونهما من الامور الواقعية أنّهما ناشئان من المصلحة و المفسدة الواقعيتين، و ليستا من الأحكام الجزافية المجعولة بلا لحاظ مصلحة أو مفسدة، فالشك في نجاسة شي‌ء و طهارته يرجع إلى الشك في المنشأ الذي هو من الامور الواقعية، فهذا و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يوجب كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية، و إلّا لزم كون الشك في جميع الأحكام الشرعية من الشبهة المصداقية، لأنّ جميع الأحكام ناشئ من المصالح و المفاسد النفس الأمرية الموجودة في متعلقاتها على ما هو المشهور أو في نفسها، و الشك فيها يستلزم الشك في منشئها، فيلزم كون الشبهة مصداقية عند الشك في جميع الأحكام الشرعية، و هذا ممّا نقطع بفساده بالضرورة.


[1] كفاية الاصول: 337

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست