responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287

الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي.

و وجه المناسبة في هذا التعبير و الاصطلاح: ما ذكروه في تعريف الفقه و الاجتهاد، فانّهم عرّفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. و مرادهم من الأحكام هو الأعم من الأحكام الظاهرية و الواقعية، بقرينة ذكر لفظ العلم، ضرورة أنّ الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالباً، فناسب أن يسمّى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، لكونه مثبتاً للحكم المذكور في تعريف الفقه. و عرّفوا الاجتهاد بأنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، و من الواضح أنّ المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة أخذ الظن في التعريف، فانّه هو الذي قد يحصل الظن به للمجتهد. و أمّا الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة، فناسب أن يسمّى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، لكونه دليلًا على الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد.

و لا يخفى أنّ تسمية الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي بالحكم الظاهري إنّما هو لتميّزه عن الحكم الواقعي المجعول للشي‌ء بعنوانه الأوّلي لا بعنوان أنّه مشكوك فيه، و إلّا فالحكم الظاهري أيضاً حكم واقعي مجعول للشي‌ء بعنوان أنّه مشكوك فيه.

القسم الخامس: ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلًا عند العجز عن جميع ما تقدّم، فانّ المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني و لا بالتعبد الشرعي، و عجز أيضاً عن معرفة الحكم الظاهري، تعيّن عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. و تسمّى هذه القواعد بالاصول العملية العقلية.

هذه هي مسائل علم الاصول على نحو الاجمال. و قد فرغنا عن البحث في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست