responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286

و تسمّى بالبحث عن المداليل تارةً و عن الاستلزامات العقلية اخرى، و هذه المسائل و إن ذكرها الاصوليون في مباحث الألفاظ، إلّا أنّها ليست منها، إذ البحث فيها إنّما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية، فلا ربط لها بمباحث الألفاظ.

القسم الثاني: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد، و هذا على نوعين:

النوع الأوّل: ما يكون البحث فيه صغروياً، كمباحث الألفاظ، فانّ البحث فيها إنّما هو عن الصغرى و نفس الظهور، كالبحث عن أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ و النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ و كذا سائر مباحث الألفاظ، فانّها بحث عن الظهور. و أمّا الكبرى و هي حجّية الظواهر فمسلّمة عند العقلاء و العلماء بلا خلاف فيها. و لا يبحث عنها في علم الاصول، و إن توهم اختصاصها بمن قصد إفهامه و تقدّم دفعه في محلّه‌[1].

النوع الثاني: ما يكون البحث فيه كبروياً، أي يكون البحث فيه عن حجّية شي‌ء لاثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجّية الخبر، و البحث عن حجّية الاجماع المنقول، و البحث عن حجّية الشهرة. و منه البحث عن حجّية الظن الانسدادي على الكشف. و هذا النوع هو القسم الثالث‌ من المسائل الاصولية، كما أنّ مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها.

القسم الرابع: ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني و لا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي و تسمّى هذه القواعد بالاصول العملية الشرعية، و يعبّر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبّر عن الدليل‌


[1] راجع ص 137- 142

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست