responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285

مباحث الشك‌

لُاصول العملية

أصالة البراءة

الأُصول العملية

الاصول العملية هي المرجع عند الشك. و قبل الشروع في المقصود لا بدّ لنا من بيان امور:

[الأمر الأوّل: تقسيم مباحث الاصول‌]

الأمر الأوّل: قد ذكرنا في أوّل بحث الألفاظ[1] أنّ المسألة الاصولية هي ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلّة التامّة إلى المعلول، و ذكرنا أيضاً[2] أنّ المسائل الاصولية تنقسم إلى أقسام:

القسم الأوّل: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته، و البحث عن الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه، و البحث عن إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة و عدمه، بمعنى أنّ وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا، فانّ هذه المباحث- على تقدير تمامية الملازمة- توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها،


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 4- 13

[2] المصدر السابق ص 1- 4

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست