responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280

حصول اليقين الشخصي و لا الاطمئنان الشخصي.

و بالجملة: لا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل المشهور، لا من جهة وثاقة الراوي، و أمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجّيته و لو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بصدقه. هذا كلّه مع ما تقدّم في أواخر بحث حجّية الخبر من منع الصغرى، و أنّه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف، و مجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به‌[1].

[الجهة الثانية: شهرة وهن الخبر باعراض المشهور عنه‌]

و أمّا الجهة الثانية: فالمعروف بينهم فيها أنّ الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّةً ازداد وهناً باعراض المشهور عنه. و ليعلم أنّ محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور و مسمع و لم يعملوا به، و أمّا الخبر الذي احتمل عدم اطّلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام، و لا إشكال في جواز العمل به مع كونه صحيحاً في نفسه، إذ لا يصدق عليه أنّه معرض عنه عند المشهور، لأنّ الاعراض فرع الاطلاع، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم.

و بالجملة: محل الكلام الخبر الذي احرز إعراض المشهور عنه، فالمشهور أنّه يوهن به و يسقط عن الحجّية. و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّه لا يسقط بذلك عن الحجّية، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر[2] و هذا هو الصحيح، و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك أواخر بحث‌


[1] تقدّم في ص 236

[2] كفاية الاصول: 332 و 333

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست