نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 278
فإنّه على مسلكنا من أنّ معنى الحجّية جعل غير العلم علماً بالتعبد، يكون الظن المذكور حجّة باعتبار أثر واحد و هو جواز الاخبار بمتعلقه، فإذا قام ظن خاص على قضيّة تاريخية أو تكوينية جاز لنا الاخبار بتلك القضيّة بمقتضى حجّية الظن المذكور، لأنّ جواز الاخبار عن الشيء منوط بالعلم به، و قد علمنا به بالتعبد الشرعي.
و هذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) فإن جعل الحجّية لشيء بمعنى كونه منجّزاً و معذّراً لا يعقل إلّا فيما إذا كان لمؤداه أثر شرعي و هو منتفٍ في المقام، إذ لا يكون أثر شرعي للموجودات الخارجية و لا للقضايا التاريخية ليكون الظن منجّزاً و معذّراً بالنسبة إليه. و أمّا جواز الاخبار عن شيء فهو من آثار العلم به لا من آثار المعلوم بوجوده الواقعي، و لذا لا يجوز الاخبار عن شيء مع عدم العلم به و لو كان ثابتاً في الواقع، كما أنّ الأمر في القضاء كذلك، فانّ الناجي من القضاة هو الذي يحكم بالحق و يعلم أنّه الحق، و أمّا الذي يحكم بالحق و هو لا يعلم أنّه الحق فهو من الهالكين، كالذي يحكم بغير الحق سواء علم بأنّه غير الحق أو لم يعلم على ما في الرواية[1].
و ظهر بما ذكرناه أنّه- على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره)- لا يجوز الاخبار البتي بما في الروايات من الثواب على المستحبات أو الواجبات، بأن نقول: من صام في رجب مثلًا كان له كذا، بل لا بدّ من نصب قرينة دالة على أنّه مروي عنهم (عليهم السلام) بأن نقول مثلًا: روي أنّه من صام في رجب كان له كذا.
الأمرالثاني: أنّ الظن الذي لم يقم على حجّيته دليل هل يجبر به ضعف