responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272

الأوّل قد انحلّ بالعلم الثاني، و الثاني بالثالث على ما تقدّم بيانه‌[1]. و هذا الاحتياط لا يوجب اختلال النظام و لا العسر و الحرج، فانّ جماعةً من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع هذه الأخبار، و لم يرد عليهم الحرج و لا اختلّ عليهم النظام.

و على تقدير تسليم عدم انحلال العلم الاجمالي الأوّل بدعوى العلم بأنّ التكليف أزيد من موارد الأخبار، لا بدّ من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلًا بالنظام و لا موجباً للعسر و الحرج، فلو فرض ارتفاع المحذور بالغاء الموهومات، وجب الاحتياط في المشكوكات و المظنونات، و إذا لم يرتفع المحذور بذلك يرفع اليد عن الاحتياط في جملة من المشكوكات، و يحتاط في الباقي منها و في المظنونات، و هكذا إلى حد يرتفع محذور الاختلال و الحرج.

و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأزمان و الحالات الطارئة على المكلف و الموارد، ففي الموارد المهمّة التي علم اهتمام الشارع بها- كالدماء و الأعراض و الأموال الخطيرة- لا بدّ من الاحتياط حتّى في الموهومات منها، و ترك الاحتياط في غيرها بما يرفع معه محذور الاختلال و الحرج على ما تقدّم بيانه‌[2].

فتحصّل: أنّ مقدّمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن إثبات حجّية الظن، لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجّية الظن بحكم العقل‌[3]، و لا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط و لم يقم، فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن، وعليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرّضوا لها في المقام:


[1] في ص 262

[2] في الجهة الثالثة فراجع ص 258- 260

[3] راجع ص 256

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست