responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271

اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع و الظن بالطريق.

ففيه أوّلًا: أنّ دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة، إذ لا نظن بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على بطلان العمل بالاحتياط كي يكون الظن به مستلزماً للظن بجعل الظن حجّة.

و ثانياً: أنّ الظن بالاجماع- على تقدير تحقّقه- و إن استلزم الظن بحجّية الظن شرعاً، إلّا أنّ الكلام في حجّية هذا الظن، و لم تثبت بعد. و ما ذكره من عدم الفرق بين الظن بالواقع و الظن بالطريق و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يفيد إلّا بعد الفراغ عن حجّية الظن بدليل قطعي، و لا يمكن إثبات حجّية الظن بالظن فانّه من قبيل إثبات حجّية الشي‌ء بنفسه، و هو دور واضح‌[1].

فتحصّل: أنّه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط، وعليه فلو تمّت المقدّمات كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن شرعاً.

و ملخص ما ذكرناه في هذا البحث: أنّ انسداد باب العلم و العلمي موقوف على عدم حجّية الأخبار سنداً أو دلالة، و قد أثبتنا حجّيتها سنداً و دلالة، و باثبات حجّيتها ينفتح باب العلمي و ينحل العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الاصول العملية في غير موارد قيام الأخبار، و مع الغض عن ذلك و تسليم عدم حجّية الأخبار كان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط و الأخذ بجميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على التكليف، لأنّ العلم الاجمالي‌


[1] نقل سيّدنا الاستاذ العلّامة( دام ظلّه) عن استاذه المحقق النائيني( قدس سره) أنّ هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ( قدس سره) فانّ الكلام المذكور مبني على الكشف، و الشيخ قائل بالحكومة، بل هو للسيّد الميرزا الشيرازي الكبير( قدس سره) فانّه كان مائلًا إلى الكشف، و كيف كان فجوابه ما ذكر

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست