responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270

كما إذا انحصر الماء في إناءين و علم إجمالًا بنجاسة أحدهما، و كان الاجتناب عنهما حرجاً على المكلف، فيجب الاجتناب عنهما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) دون مسلك الشيخ (قدس سره) على ما عرفت. و تظهر الثمرة بينهما أيضاً في ثبوت خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر، لأنّ الضرر المتوجه إلى المغبون ناشئ من حكم الشارع باللزوم، فيرتفع بقاعدة نفي الضرر على مسلك الشيخ (قدس سره) دون مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) إذ متعلق اللزوم و هو العقد ليس ضررياً، فلا يرتفع على هذا المسلك.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ الاحتياط التام في جميع الشبهات غير واجب إمّا لعدم إمكانه، أو لاستلزامه اختلال النظام، أو لكونه موجباً للعسر و الحرج. و أمّا التبعيض في الاحتياط بما لا يلزم منه الاختلال و لا العسر فلا مناص من الالتزام بوجوبه على تقدير تمامية مقدّمات الانسداد، إذ لم يدل دليل على عدم وجوبه أو عدم جوازه. و دعوى الاجماع على عدم رضى الشارع بالامتثال الاجمالي في معظم أحكامه غير مسموعة، لأنّ المسألة مستحدثة، فدعوى اتفاق الفقهاء من المتأخرين و المتقدمين ممنوعة جداً. و على فرض تسليم الاتفاق لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم، لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين هو اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات، فلا ينفع لمن يرى عدم اعتبارهما كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محلّه‌[1].

و أمّا ما ذكره‌ في هامش الرسائل[2] من أنّ الاجماع و إن لم يكن مقطوعاً به إلّا أنّه مظنون، و الظن به يستلزم الظن بأنّ الشارع جعل حجّة حال الانسداد و قد فرضنا أنّها الظن دون غيره، فيحصل لنا الظن بحجّية الظن. و لا فرق في‌


[1] ذكره في ص 87 و 88

[2] فرائد الاصول 1: 248

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست