responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269

أدلة نفي الحرج و الضرر، بقرينة ما في بعض الروايات‌[1] من أنّه لا ضرر في الاسلام أو في الدين، فانّه ظاهر في نفي تشريع الحكم الضرري في دين الاسلام، و كذا قوله تعالى: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2]. فإذن تكون قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط على ما تقدّم تقريبه عند نقل كلام الشيخ (قدس سره).

و أمّا ثانياً: فلأنّ قاعدة نفي الحرج و الضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط في مثل المقام، ممّا كانت أطراف الشبهة من التدريجيات، و لو على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) لأنّ الحرج في مثل ذلك يكون في الأفراد الأخيرة و يكون فعلها و الاتيان بها حرجياً، فيعلم بعدم ثبوت التكليف فيها، لأنّ التكليف إن كان في الواقع متعلقاً بالأفراد المتقدمة، فقد امتثله المكلف على الفرض، و إن كان متعلقاً بالأفراد الأخيرة كان متعلقه حرجياً فيرتفع بقاعدة نفي الحرج و لو على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره). مثلًا لو فرض تعلّق النذر بصوم يوم معيّن و تردد بين يوم الخميس و يوم الجمعة مثلًا، و فرض كون الصوم فيهما حرجياً على الناذر، فإذا صام يوم الخميس يعلم بعدم وجوب الصوم عليه يوم الجمعة، لأنّ التكليف من ناحية النذر إن كان متعلقاً بصوم يوم الخميس فقد امتثله على الفرض، و إن كان متعلقاً بصوم يوم الجمعة فمتعلقه حرجي فعلًا، فقد ارتفع بقاعدة نفي الحرج. و المقام من هذا القبيل بعينه، لأنّ الشبهات التي يلزم الحرج أو الضرر من الاحتياط فيها طولية تدريجية لا عرضية، فلا يكون الاحتياط فيها واجباً على المسلكين على ما عرفت، فلا تظهر ثمرة بينهما في مثل المقام. نعم، تظهر الثمرة بينهما فيما كانت الأطراف عرضية


[1] يأتي التعرّض لها في ص 600 و 601

[2] الحج 22: 78

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست