responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 267

من بقاء الحكم الشرعي الواقعي على حاله، فهو المنشأ للحرج و الضرر، إذ الشي‌ء يسند إلى أسبق العلل، فيكون المرتفع بأدلة نفي الحرج و الضرر هو الحكم الشرعي الواقعي، فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه.

و اختار صاحب الكفاية (قدس سره) عدم حكومة قاعدة نفي الحرج و الضرر على قاعدة الاحتياط، بدعوى أنّ ظاهر الأدلة إنّما هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و أنّ النفي بحسب ظاهر الأدلة متوجّه إلى الفعل الحرجي أو الضرري و يكون المراد نفي الحكم عن الفعل الحرجي أو الضرري، نظير قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد»[1] فانّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. فإذن لا تكون قاعدة نفي الحرج و الضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط، إذ الفعل الذي تعلّق به الحكم الشرعي واقعاً المردد بين أطراف الشبهة ليس حرجياً و لا ضررياً كي يرتفع حكمه بأدلة نفي الحرج و الضرر، بل الحرج إنّما ينشأ من الاحتياط و الجمع بين المحتملات، و وجوب الجمع بين المحتملات ليس حكماً شرعياً ليرتفع بأدلة نفي الحرج، و إنّما هو بحكم العقل، وعليه فلا بدّ من الاحتياط و إن كان مستلزماً للعسر و الحرج‌[2].

و الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط.

أمّا أوّلًا: فلأنّ ظاهر أدلة نفي الحرج أو الضرر ليس نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) لأنّ الفعل الضرري ليس مذكوراً في لسان الأدلة، إنّما المذكور لفظ الضرر، و ليس لفظ الضرر عنواناً


[1] الوسائل 18: 135/ أبواب الرِّبا ب 7 ح 1 و 3 و فيهما:« ليس بين الرجل و ولده رِبا»

[2] كفاية الاصول: 313

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست