responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265

مخالفة عملية كما اختاره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] و تبعه المحقق النائيني (قدس سره)[2] فلا يجري الاستصحاب في المقام، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة على الفرض.

ثمّ إنّه‌ ذكر صاحب الكفاية[3] (قدس سره) أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام حتّى على مسلك الشيخ (قدس سره) لأنّ الاستنباط تدريجي، و المجتهد لا يكون ملتفتاً إلى جميع الأطراف دفعةً ليحصل له شك فعلي بالنسبة إلى الجميع، بل يجري الاستصحاب في كل مورد غافلًا عن مورد آخر، فلا يكون جريان الاستصحاب في جميع الأطراف في عرض واحد ليحصل له علم إجمالي بأنّ هذا الاستصحاب أو ذاك مخالف للواقع.

و بالجملة: العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد متوقف على الالتفات الفعلي إلى جميع الأطراف، و هو منتف في المقام، إذ المجتهد حين التفاته إلى حكم غافل عن حكم آخر و لا التفات له إليه ليحصل له العلم بأنّ الاستصحاب في أحدهما مخالف للواقع.

و فيه: أنّ الاستنباط و إن كان تدريجياً و المجتهد لا يكون ملتفتاً إلى جميع الشبهات التي هي مورد الاستصحاب دفعة كما ذكره، إلّا أنّه بعد الفراغ عن استنباط الجميع و جمعها في الرسالة مثلًا يعلم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي أجرى فيها الاستصحاب، فليس له الافتاء بها، فجريان الأصل المحرز المثبت للتكليف في المقام مبني على مسلكه من أنّ العلم الاجمالي بنفسه غير مانع عن جريان الاستصحاب ما لم تلزم منه مخالفة عملية.


[1] فرائد الاصول 2: 744 و 745

[2] أجود التقريرات 3: 89، فوائد الاصول 3: 78

[3] كفاية الاصول: 313 و 314

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست