responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264

و أمّا المقدّمة الثالثة: و هي بطلان الرجوع إلى الغير و العمل بالقرعة و نحوها، و عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مورد، و عدم وجوب الاحتياط التام، فتفصيل الكلام فيها: أنّ التقليد و الرجوع إلى الغير واضح البطلان، لأنّ القائل بالانسداد يرى خطأ من يدّعي الانفتاح، فيكون رجوعه إليه من رجوع العالم إلى الجاهل في نظره. و كذا العمل بالقرعة و نحوها، فانّ أساس الأحكام الشرعية غير مبتنٍ على مثل القرعة بالضرورة. و لا دليل على حجّية القرعة إلّا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية على ما ذكر في محلّه‌[1]، فالرجوع إليها في الشبهات الحكمية فاسد بالضرورة.

و أمّا الرجوع إلى الاصول العملية في كل مورد، فتحقيق الحال فيه يقتضي بسطاً في المقال، فنقول: إنّ ما كان من الاصول مثبتاً للتكليف، فإن كان من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال، فلا مانع من جريانها في مواردها، و إن كان من الاصول المحرزة كالاستصحاب المثبت للتكليف، فإن لم يعلم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد، فلا مانع من جريانه أيضاً، و إن علم بذلك، فعلى القول بأنّ المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة هو لزوم المخالفة العملية فقط- كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[2] و هو الصحيح- فلا مانع من جريانه في المقام، إذ المفروض كونه مثبتاً للتكليف، فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية، نظير ما إذا علم إجمالًا بطهارة الإناءين المسبوقين بالنجاسة فانّه لا يلزم من إجراء استصحاب النجاسة فيهما مخالفة عملية. و أمّا على القول بأنّ العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب و لو لم يلزم منه‌


[1] راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 412- 414

[2] كفاية الاصول: 432

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست