responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263

و أمّا المقدّمة الثانية: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامّة، بل ضرورية لكل من تعرّض للاستنباط، فانّ الضروريات من الأحكام- بل القطعيات منها و لو لم تكن ضرورية- أحكام إجمالية، كوجوب الصلوات الخمس، و وجوب الصوم في شهر رمضان و نحوهما، و لا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث الأجزاء و الشرائط و الموانع. و أمّا بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحّتها مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، بمعنى أنّ أحدهما يكفي في إثبات انسداد باب العلمي.

أحدهما: عدم حجّية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، إمّا من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها، أو من جهة عدم حجّية خبر الثقة.

ثانيهما: عدم حجّية ظواهرها بالنسبة إلينا، لاختصاص حجّية الظواهر بالمقصودين بالافهام و لسنا منهم، فعلى كل من التقديرين ينسدّ علينا باب العلمي، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة، أو عدم حجّية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجّية من حيث السند و إن قلنا بحجّية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام، أو قلنا بأنّا من المقصودين بالافهام، و على تقدير عدم حجّية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجّية من حيث الدلالة و لو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم (عليه السلام).

و بالجملة: يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الأمرين، و القائل بالانفتاح لا بدّ له من دفع كلا الأمرين و إثبات حجّية الروايات من حيث السند و الدلالة.

و حيث إنّا ذكرنا الأمرين في بحث حجّية الخبر[1] و بحث حجّية الظواهر[2]، و أثبتنا حجّية الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين، فلا حاجة إلى الاعادة.


[1] في ص 170 و ما بعدها

[2] في ص 137- 142

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست