responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252

و بالجملة: لا ينبغي الشك في الكبرى على هذا التقدير، إلّا أنّ الصغرى ممنوعة، إذ لا ملازمة بين التكليف الواقعي و استحقاق العقوبة على المخالفة ليكون الظن بالتكليف مستلزماً للظن بالعقاب على المخالفة، و إلّا كان احتمال التكليف مستلزماً لاحتمال العقاب على المخالفة و لزم الاحتياط في الشبهات البدوية و لو بعد الفحص، لأنّ دفع الضرر المحتمل أيضاً واجب عقلًا كالضرر المظنون، مع كونه واضح البطلان لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان.

و بعبارة اخرى: استحقاق العقاب من لوازم تنجّز التكليف لا من لوازم وجوده الواقعي، فمع عدم تنجّزه بالعلم الوجداني و لا بالحجّة المعتبرة لا عقاب على مخالفته بقبح العقاب بلا بيان بحكم العقل.

و بما ذكرناه‌ ظهر فساد ما ذكره صاحب الكفاية[1] (قدس سره) من أنّ العقل و إن لم يكن مستقلًا باستحقاق العقاب على المخالفة، و لكنّه غير مستقل بعدمه أيضاً، فالعقاب حينئذ محتمل و العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، انتهى. إذ مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان على ما اعترف هو به في مبحث البراءة[2] لا يبقى مجال للترديد في استحقاق العقوبة و عدمه، فانّ موضوع حكم العقل و هو عدم البيان محقق، إذ المفروض عدم كون الظن حجّة، فالعقل مستقل بعدم استحقاق العقاب، فلا يكون هناك احتمال للعقاب.

و إن كان مراده من الضرر هو الضرر الدنيوي، فقد يمنع كلتا المقدّمتين و قد يمنع الكبرى فقط، بيان ذلك: أنّ التكاليف الوجوبية ليس في مخالفتها إلّا تفويت المصلحة، بناءً على ما هو المعروف بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح‌


[1] كفاية الاصول: 309

[2] كفاية الاصول: 343

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست