responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247

بعضها ترجيح بلا مرجّح، فلا مجال للقول بأنّ العموم أو الاطلاق حجّة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجّة أقوى، و العلم الاجمالي بارادة العموم في بعض الموارد ممّا لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصياً، و قد تقدّم أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم إلزامي. و هذا هو الفارق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، فتعيّن العمل بالمخصص في جميع الأطراف، للعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات، و المفروض كونه متعلقاً بحكم إلزامي، فيجب الأخذ بالمخصص من باب الاحتياط، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.

و أمّا إن كان مفاد كل من العام و الخاص حكماً إلزامياً، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب و مفاد الآخر الحرمة، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، و مفاد الخاص حرمة إكرام العالم الفاسق، أو كان مفاد العام حرمة إكرام الكفار و مفاد الخاص وجوب إكرام الضيف منهم مثلًا، فعلى القول بحجّية الأخبار لا إشكال في تقدّمها على العمومات و تخصيصها بها، كما مرّ مراراً.

و أمّا على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخيّر؟ المتعيّن هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط و تحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام و الخاص طرف لعلمين إجماليين، يقتضي أحدهما الفعل و الآخر الترك، فانّ العلم الاجمالي بارادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، و العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي الترك كما في المثال الأوّل، و ينعكس الأمر في عكس ذلك كما في المثال الثاني. و على التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين، فيكون مخيراً بين الفعل و الترك، نظير دوران الأمر بين المحذورين، فانّ العقل مستقل فيه بالتخيير.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست