نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 243
بين جريانه و عدمه على ما تقدّم.
الثاني: صحّة إسناد مؤداه إلى المولى على تقدير الحجّية، و عدمه على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط.
الثالث: لزوم الأخذ باللوازم على تقدير الحجّية، و عدمه على عدمه. هذا كلّه على تقدير كون مفاد الخبر حكماً إلزامياً كالوجوب و الحرمة. و أمّا إن كان مفاده حكماً ترخيصياً، فإن كان مفاد الأصل أيضاً نفي التكليف كالبراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة، فلا تظهر ثمرة بين حجّية الخبر و وجوب العمل به من باب الاحتياط، إلّا في صحّة الاسناد و الأخذ باللوازم على ما تقدّم. و أمّا إن كان الأصل مثبتاً للتكليف، فإن كان الأصل من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال، فلا مانع من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من جهة العلمالاجمالي، إذ مع عدم قيام الحجّة على نفي التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكّمة، فانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم العقل.
و مجرّدالعلمالاجمالي بصدور جملة من الأخبار الترخيصية غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال، و لكنّه لا يزاحم العلمالاجمالي بالتكليف في أحد الأطراف، فإذا علمنا إجمالًا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام، و دلّ الخبر على عدم وجوب القصر مثلًا، فعلى القول بعدم حجّية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، بخلاف القول بحجّيته، فانّه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفياً بالعلم التعبدي، فينحل العلمالاجمالي و لا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من جهة العلمالاجمالي، و هي ثمرة مهمّة.
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 243