responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242

بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط، لأنّ المانع من جريان الأصل أحد أمرين كلاهما مفقود في المقام:

أحدهما: ارتفاع موضوع الأصل و هو الشك بالعلم الوجداني أو التعبدي، كما إذا قامت الحجّة في مورده و المفروض انتفاء العلم الوجداني و عدم كون الخبر حجّة.

ثانيهما: لزوم المخالفة العملية القطعية، و المفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف كالخبر، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلًا فلا مانع من جريانه، إلّا أنّه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه و الالتزام بعدم جريانه، إذ المفروض كون الأصل مثبتاً للتكليف كالخبر.

نعم، يظهر الفرق بينهما في صحّة إسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان من الاصول المحرزة، فانّه صحّ إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى، بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل، فانّه لا يصح إسناد الحكم إلى المولى حينئذ، لأنّ المفروض عدم حجّية الخبر و وجوب العمل به من باب الاحتياط، فكان إسناد الحكم إلى المولى تشريعاً محرّماً كما تقدّم. هذا كلّه على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط.

و أمّا على القول بكونه حجّة فلا مجال لجريان الأصل، لارتفاع موضوعه- و هو الشك- بالتعبد الشرعي، كما هو ظاهر.

و ظهر بما ذكرناه أنّ الفرق بين حجّية الخبر و وجوب العمل به من باب الاحتياط في هذا الفرض من وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّه على تقدير حجّيته لا يجري الأصل، و على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط لا مانع من جريانه، و إن لم يفترق الحال في مقام العمل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست